^ "1"
مشروع قانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    17.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

  تحميل

مشروع قانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا الاتفاق في إ طار رغبة البلدين الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولاسيما في تنظيم علاقتهما في ميدان تسليم المجرمين بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في اطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأفعال الموجبة للتسليم وأسباب الرفض الاجباري والاختياري والطلب المقدم من الدولة الطالبة و كذا المساطر المرتبطة بها.