يندرج هذا الاتفاق في إ طار رغبة البلدين الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولاسيما في تنظيم علاقتهما في ميدان تسليم المجرمين بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في اطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأفعال الموجبة للتسليم وأسباب الرفض الاجباري والاختياري والطلب المقدم من الدولة الطالبة و كذا المساطر المرتبطة بها.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس