^ "1"
مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    17.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات.

  تحميل

مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.