^ "1"
مشروع قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    18.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية  المشتركة  للعقارات المبنية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية  المشتركة  للعقارات المبنية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>-  تنظيم الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك من أجل ضمان حقوق وواجبات الشركاء قصد الحفاظ على سلامة البناء وحسن استعماله؛</p> <p>-  توسيع مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات والمجمعات السكنية المكونة من طبقات وشقق ومحلات، وتحديد الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة؛</p> <p><span>- إلزامية</span> <span>وضع</span> <span>نظام</span> <span>للملكية</span> <span>المشتركة</span> <span>يضعه</span> <span>المالك</span> <span>الأصلي</span> <span>أو</span> <span>الجمع</span> <span>العام</span> <span>للمشتركين</span> <span>مع</span> <span>إمكانية</span> <span>إحداث</span> <span>مجلس</span> <span>الاتحاد</span> <span>في</span> <span>حالة</span> <span>وجود</span> <span>مجمع</span> <span>عقاري</span> <span>يسيره</span> <span>أكثر</span> <span>من</span> <span>اتحاد</span> <span>ملاك</span>.</p>