يهدف هذا النص إلى سد بعض الثغرات التي كانت تشوب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وكذا مراجعة بعض مقتضياته بهدف رفع الحيف عن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وضمان تعويض عادل لهم، وذلك من خلال إحداث تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية بالنسبة لبعض فئات المشغلين، وإلزامهم بإبرام عقود تأمين خاصة للمسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي أو لقانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم عقوبات للمخالفين لهذا المبدأ بالغرامة وفي حالة العود بالغرامة والحبس.
ويرمي النص كذلك إلى الرفع من التعويض للمصاب في حوادث الشغل أو المرض المهني في حالة توقفه عن العمل، من نصف الأجر إلى الثلثين منه، وكذا تساوي التعويض المقترح لفائدة المصاب مع ما يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالة، بالإضافة إلى تحديد الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل حسب المقدار الحقيقي للعجز.