^ "1"
مشروع قانون رقم 18.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بانقرة في 07 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    18.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 18.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بانقرة في 07 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 18.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بانقرة في 07 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال مقتضياتها الهادفة إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.