^ "1"
مشروع قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    18.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

يروم مشروع هذا القانون تجاوز الأحكام الواردة في إطار النظام الساري المفعول على حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراء القطاع الخاص ومستخدمي القطاع الشبه العام ومجموعة من الفئات، بحيث يعمل على نسخ مقتضيات الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل في 6 فبراير 1963.

وقد روعي في اعداده الحرص على مشاركة وإنخراط جميع الفاعلين والمتدخلين الأساسيين في هذا القطاع، وكذا عرضه على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم دورة أكتوبر2008 ودورة أبريل 2009.

ومن الأهداف الأساسية لهذا المشروع ما يلي:

  • الحفاظ على جميع الحقوق الإجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة وعدم فرض أية تحملات مالية إضافية على المشغلين.
  • تعزيز مراقبة احترام أحكام النظام الجديد من خلال إدراج أحكام تلزم المشغلين بإخبار مصالح الوزارة الجهوية أو الاقليمية بالوزارة بكل الواقعة وموافاتها بنسخ من التصريحات المطابقة لها والشواهد الطبية المختلفة مع إقرار العقوبات المطابقة في حالة مخالفتها.
  • إعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة.
  • تحيين مبالغ جميع الغرامات والعقوبات المفروضة في حالة عدم إحترام أحكام هذا النظام الجديد.
  • تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول.
  • إعادة النظر في جميع المساطرالإدارية المعتمدة حاليا المتعلقة بالتصريح بالحوادث وتحرير وإيداع مختلف الشواهد الطبية والمراقبة والخبرة الطبية.
  • إحداث مسطرة جديدة تحدد بصفة دقيقة آليات وميكانيزمات التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين.
  • إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري، مما سيقلص حجم الملفات المعروضة على مختلف محاكم المملكة وآجال الاستفادة من التعويضات القانونية.