- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 06 فبراير 2019
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 11 فبراير 2019؛
- تم تقديم مشروع القانون من لدن السيد الوزير المنتدب في الداخلية في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021؛
- توصلت اللجنة بما مجموعه 108 تعديلا تهم مختلف مواد مشروع القانون، موزعة كالتالي:
- فرق الأغلبية: 31 تعديلا
- فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا
- فريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب: 9 تعديلات
- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 6 تعديلات
- مجموعة العدالة الاجتماعية: 19 تعديلا
- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: 25 تعديلا
- وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وذلك بعد تعديله؛
- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022.