^ "1"
مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    18.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 06 فبراير 2019

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 11 فبراير 2019؛

- تم تقديم مشروع القانون من لدن السيد الوزير المنتدب في الداخلية في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021؛

- توصلت اللجنة بما مجموعه 108 تعديلا تهم مختلف مواد مشروع القانون، موزعة كالتالي:

-  فرق الأغلبية: 31 تعديلا

-  فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا

- فريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب: 9 تعديلات

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 6 تعديلات

- مجموعة العدالة الاجتماعية: 19 تعديلا

- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: 25 تعديلا

- وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وذلك بعد تعديله؛

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين