^ "1"
مشروع قانون رقم 19.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديـق اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي الموقعة بنيامي (النيجر) في 26 أغسطس 1982 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    19.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 19.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديـق اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي الموقعة بنيامي (النيجر) في 26 أغسطس 1982

  تحميل

مشروع قانون رقم 19.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديـق اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي الموقعة بنيامي (النيجر) في 26 أغسطس 1982

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الجهوية على المستوى الإسلامي، وهذه اللجنة هي ذات طابع إنساني، تهدف إلى تقديم الإغاثة والمساعدة للهيآت والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الخدمة الإنسانية، والمساهمة في رعاية ضحايا النزاعات المحلية والحروب واتخاذ مبادرات لحل المشاكل الناتجة عن مثل هذه الحالات.

وتهدف إلى إثراء التراث الإنساني بما يخدم تأصيل القيم الروحية والأخلاقية والدفاع عن حقوق الإنسان.

وللإشارة، إن اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، أنشأت مبدئيا في شهر ماي سنة 1979 بمدينة فاس، خلال انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ووقع المغرب على هذه الاتفاقية بتاريخ 7 مارس 1985.