يهدف هذا النص إلى معالجة التراث المنقول والمحافظة عليه في إطار التحولات التي عرفتها التنمية الثقافية والعمرانية والسكانية. وقد تم إعطاء تعريف أكثر شمولية للمنقولات المصنفة كتراث والمملوكة للخواص، ومنع تصديرها خارج المغرب دون ترخيص من الإدارة، ويمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص وذلك بعد أن يبلغ المالك هذا التفويت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل داخل أجل الخمسة عشر يوما لتاريخ إنجازه، كما أنه يمكن للدولة أن تمارس حق الشفعة المخول لها بمقتضى الجزء الخامس من هذا النص.
ويمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بأعمال الصيانة الضرورية للمحافظة على المنقولات المصنفة على أن تخبر المالك بذلك.
وهكذا فإن النص يرمي إلى تعزيز المؤسسات التي تشرف على تنظيم العمليات الهادفة إلى حماية التراث ووضع حد للتصرفات غير القانونية التي تسيء لتراث البلاد.