يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة ويهدف بالأساس إلى الفصل بين الرقابة المنوطة بمكتب الصرف والمهمة الإحصائية التي تتنامى أهميتها باستمرار حتى لا تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بنظام المراقبة على الصرف الذي يعرف تحريرا مضطردا ، وكذا إلزام النظام البنكي الذي يلعب دورا مركزيا في ميدان معاملات المغرب مع الخارج ويشكل بالتالي المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بهذه المعاملات . ويوفر لمكتب الصرف السند القانوني من أجل جمع المعطيات اللازمة بشأن العمليات التي لا يتم إنجازها عن طريق البنود ولاتكون موضوع تصاريح جمركية كالقروض الأجنبية المستعملة من طرف القطاع الخاص مباشرة في الخارج والاستثمارات الأجنبية بالمغرب الممولة بإدماج الأرباح في الرأسمال وغيرها من المعاملات . ويمدد هذا القانون التغطية الإحصائية إلى الأشخاص العاملين في المناطق الحرة التي لاتخضع لقوانين الصرف والجمرك والتجارة الخارجية ويؤهل مكتب الصرف للقيام بالبحوث الإحصائية وكذا التحقيقات الضرورية في هذا الشأن لدى الملتزمين بالتصاريح الإحصائية . وينص هذا القانون على إلزام مكتب الصرف ومستخدميه بكتمان السر المهني فيما يتصل بالمعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي . وقد وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي