^ "1"
مشروع قانون رقم 19.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    19.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 19.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري

  تحميل

مشروع قانون رقم 19.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري

  • اللجنة المختصة
Overview

يروم النص اعتماد مقاربة جديدة للحفاظ على الموارد المحلية لدورها الكبير في التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث يشدد النص على منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة في الصيد لحماية الأصناف المهددة بالانقراض خاصة، والثروة البحرية عامة حفاظا على التنوع البيولوجي.