- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 3 يونيو 2016.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 15 يونيو 2016 خلال هذا الاجتماع، تقدم السيد الوزير بعرض لأهم التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون هذا خلال دراسته بمجلس النواب، والتي كانت أغلبها تنصب حول تأنيث النص، بإضافة كلمة عاملات إلى عمال في مواد النص، وكذا إضافة فقرات تحدد الأنشطة المتعلق بالعمل المنزلي، وتغيير كلمة "الأشخاص المعاقين" بكلمة "الأشخاص في وضعية إعاقة" وكذا إضافة تفويض لمفتش الشغل بتنبيه طرفي عقدة العمل، أي المشغل والعامل، إلى وجود أي مقتضيات مخالفة لقانون العمل في العقدة المبرمة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى جاءت لتجويد النص وضمان حقوق جميع الأطراف. السادة المستشارون وبعد المناقشة العامة، اعتبروا أن النص لا زالت به مواد يجب إعادة النظر فيها، ولا بد من مناقشته بشكل تفصيلي، فتم الاتفاق على تحديد موعد آخر لمواصلة الدراسة.
- تم تحديد يوم الأربعاء 20 يوليوز 2016 كموعد لمواصلة الدراسة، وتقرر خلاله اعتبار يوم الجمعة 22 يوليوز 2016 كآخر اجل لإيداع التعديلات، ليؤجل الموعد إلى منتصف يوم الاثنين 25 يوليوز 2016. للبت فيها على الساعة الرابعة زوالا، فوافقت عليه بالإجماع بعد تعديل المادتين 5 و6 منه.
- وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون بدون تعديل في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليوز 2016، بعد التصويت بقبول تعديلين تقدمت بهما الحكومة يرميان الى الابقاء على صيغة المادتين 5 و6 كما أحيلتا على مجلس المستشارين.
- نتيجة التصويت على المشروع بالجلسة العامة: الموافقون: 27، المعارضون:23، الممتنعون: لا أحد.