^ "1"
مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    19.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

  تحميل

مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 ماي 2017.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 03 ماي 2017.

- حددت اللجنة يوم الخميس 4 ماي 2017  على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد لتقديم ومناقشة المشروع، فصادقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2017، بالإجماع، وبدون تعديل.