^ "1"
مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    19.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.</span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 ماي 2017.</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 03 ماي 2017.</p> <p>- حددت اللجنة يوم الخميس 4 ماي 2017  على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد لتقديم ومناقشة المشروع، فصادقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.</p> <p>- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2017، بالإجماع، وبدون تعديل.</p>