Overview
يهدف هذا النص إلى الرفع من الغرامة المفروضة على المواد المستخرجة بدون ترخيص إلى خمسمائة درهم عن كل متر مكعب بدل العشرة، وذلك لضمان حماية الملك العمومي المائي ومحاربة السلوكات التي تضر بمكوناته خاصة عند مجاري المياه.
^ "1"
مشروع قانون رقم 19.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء
مشروع قانون رقم 19.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء
يهدف هذا النص إلى الرفع من الغرامة المفروضة على المواد المستخرجة بدون ترخيص إلى خمسمائة درهم عن كل متر مكعب بدل العشرة، وذلك لضمان حماية الملك العمومي المائي ومحاربة السلوكات التي تضر بمكوناته خاصة عند مجاري المياه.