Overview
يهدف هذا النص إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم، ويحدد شروط الاستفادة من هذه المنحة وذلك بقضاء خمس سنوات على الأقل في الخدمة، ويسقط هذا الشرط في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة المهنة
^ "1"
مشروع قانون رقم 20.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية
مشروع قانون رقم 20.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية
يهدف هذا النص إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم، ويحدد شروط الاستفادة من هذه المنحة وذلك بقضاء خمس سنوات على الأقل في الخدمة، ويسقط هذا الشرط في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة المهنة