Overview
<p>يهدف هذا النص المغير والمتمم للقانون رقم 15.02 إلى تحسين جاذبية المملكة المغربية للاستثمارات والتموقع الاستراتيجي للموانئ الوطنية لاستقبال الاستثمارات في مجال البنيات التحتية المينائية، وذلك بملائمة الإطار القانوني مع متطلبات المستثمرين في مجال المشاريع المينائية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في نفس المجال مع التقاسم العادل للمخاطر عند انجاز تلك المشاريع.</p>