^ "1"
مشروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20ديسمبر 2006 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    20.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20ديسمبر 2006.

  تحميل

مشروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20ديسمبر 2006.

  • اللجنة المختصة
Overview

تعتبر هذه الاتفاقية الدولية، خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، بجعلها الاختفاء القسري فعل مجرم بمقتضيات القانون الجنائي، وتحث على فرض عقوبات ملائمة تناسب جسامة هذا الفعل، وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد، وضمان الحق في جبر الضرر، والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.

 كما تقتضي هذه الاتفاقية، تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بعد سنتين.