ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى إلغاء الرسوم الجمركية، ورسوم الاستيراد، والضرائب على السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني المتبادل بين البلدين خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة كحد أقصى.
وتستثنى من هذه الاتفاقية، السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في كلا البلدين، وكذلك تلك المصدرة مباشرة إلى الطرف الآخر أو المستورد من بلد آخر.