تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    21.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 21.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة الموقعة بتامبير في 18 يونيو 1998</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 21.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة الموقعة بتامبير في 18 يونيو 1998</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>تتوخى الأحكام المتضمنة في هذه الاتفاقية العمل على الحد من الكوارث والعمليات الإغاثة، وقد خصص لهذا الغرض منح موارد موثوق بها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى وكالة الإغاثة والمساعدة الإنسانية لإنجاز هذه المهام<span>.</span></p> <p><span>كما</span> <span>نصت</span> <span>أحكام</span> <span>هذه</span> <span>الاتفاقية</span> <span>على</span> <span>الإجراءات</span> <span>والمراحل</span> <span>التي</span> <span>تتطلبها</span> <span>تقديم</span> <span>هذه</span> <span>المساعدات</span> <span>من</span> <span>امتيازات</span> <span>وحصانات</span> <span>وتسهيلات</span> <span>وشروط،</span> <span>وذلك</span> <span>وفقا</span> <span>للقوانين</span> <span>والسياسة</span> <span>الوطنية</span> <span>للدولة</span> <span>الطرف</span> <span>الطالب</span> <span>للمساعدة</span>.</p>