Overview
يهدف هذا النص إلى تأمين الطرق السيارة، وذلك عبر حضر ومنع دخولها من طرف بعض المركبات والدراجات التي تعرقل السير، إضافة إلى الراجلين وراكبي الدواب والحيوانات، مع إفراد عقوبات لمخالفي ذلك.
كما يهدف إلى منع التوقف لركوب أو نزول المسافرين في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، وكذلك عرض وبيع المواد والبضائع ما عدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.