^ "1"
مشروع قانون رقم 21.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    21.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 21.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في  12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية

  تحميل

مشروع قانون رقم 21.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في  12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم، ويحدد شروط الاستفادة من هذه المنحة وذلك بقضاء خمس سنوات على الأقل في الخدمة، ويسقط هذا الشرط في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة المهنة