يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 41 مادة، ويهدف إلى:
- تدبير المناطق المحمية وصيانة التنوع البيولوجي بإشراك كل الفعاليات.
- مسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية المصادق عليها في هذا المجال.
- خلق الانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية البيئة.
- خلق أصناف أخرى من المحميات، تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيواقتصادية الخاصة بالمغرب، إضافة إلى المنتزهات الوطنية.
- إحداث مناطق محمية بحرية.
كما أن المشروع ينص على وضع تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يبين الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش المتوقعة بالنسبة لخمس سنوات، مع إشراك الإدارات العمومية والجماعات المحلية المعنية بالأمر لإبداء الرأي وتقديم المقترحات في مشروع التصميم قبل المصادقة عليه من الإدارة المختصة.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.