يهدف هذا النص إلى تأطير المناطق المحمية وتحديد سبل تدبيرها وصيانة التنوع البيولوجي بها عبر إشراك كل الفعاليات تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، وخصوصا مبادئ وتوجهات المنظمة العالمية لحماية البيئة. كما يروم خلق أصناف أخرى من المحميات تتماشى مع الظروف السوسيو اقتصادية للمغرب بجوار المنتزهات الوطنية.
كما ينص هذا النص على وضع تصميم للتهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية تبرز فيه الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش.
كما يبين أيضا أدوار مختلف الشركاء من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والاخذ برأيها ومقترحاتها قبل المصادقة على تصميم التهيئة من طرف الإدارة المختصة.