يهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفق شروط هذا الاتفاق من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و معاقبتها و كذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية.
وبموجب هذا الاتفاق يتعين على ادارتي الجمارك اعطاء المعلومات التي يمكن أن تساهم في التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية و الوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و زجرها و كذا مكافحة الغش الجمركي و التهريب بصفة خاصة.
هذا فضلا عن تقديم المساعدة من أجل تحصين الديون الجمركية من خلال تشكيل فرق مشتركة للتفتيش و التحقيق عن طريق التنسيق المستمر.