^ "1"
مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

  تحميل

مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفق شروط هذا الاتفاق من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و معاقبتها و كذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية.

وبموجب هذا الاتفاق يتعين على ادارتي الجمارك اعطاء المعلومات التي يمكن أن تساهم في التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية و الوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و زجرها و كذا مكافحة الغش الجمركي و التهريب بصفة خاصة.

هذا فضلا عن تقديم المساعدة من أجل تحصين الديون الجمركية من خلال تشكيل فرق مشتركة للتفتيش و التحقيق عن طريق التنسيق المستمر.