^ "1"
مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.24
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

  تحميل

مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024؛

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 26 يوليوز 2024؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 19 و26 شتنبر و04 نونبر 2024؛

- توصلت اللجنة بما مجموعه 81 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها:

    * الأغلبية: 16 تعديلا

    *الفريق الحركـي: 16 تعديلا

    * فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 12 تعديلا

    * فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 6 تعديلات

    * فريق الاتحــاد المغـربي للشغـل: 20 تعديل

    * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3 تعديلات

    * المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 8 تعديلات

- وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإجماع، على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد في 04 نونبر 2024، بعد تعديله؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 نونبر 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 29     المعارضون: لا أحد    الممتنعون: 03

- مشىروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.