^ "1"
مشروع قانون رقم 23.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 23.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها  </p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 23.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها  </p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 3 و12 من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.584 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، من خلال:</p> <p>- تطبيق السنة المالية الجديدة التي تسري من فاتح يناير إلى متم دجنبر من كل سنة على ميزانيات الجماعات المحلية؛</p> <p>- تخصيص الدورة العادية لشهر شتنبر من كل سنة بالنسبة للجهات وهيئاتها وشهر أكتوبر من كل سنة لباقي الجماعات المحلية وهيئاتها للتداول بشأن الميزانيات الخاضعة للسنة المالية الجديدة؛</p> <p>- الترخيص للجماعات المحلية وهيئاتها بصفة استثنائية باعتماد ميزانية انتقالية مدتها ثمانية عشر شهرا تبتدأ من فاتح يوليوز 2000 وتنتهي في 31 دجنبر 2001.</p>