Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 3 و12 من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.584 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، من خلال:</p>
<p>- تطبيق السنة المالية الجديدة التي تسري من فاتح يناير إلى متم دجنبر من كل سنة على ميزانيات الجماعات المحلية؛</p>
<p>- تخصيص الدورة العادية لشهر شتنبر من كل سنة بالنسبة للجهات وهيئاتها وشهر أكتوبر من كل سنة لباقي الجماعات المحلية وهيئاتها للتداول بشأن الميزانيات الخاضعة للسنة المالية الجديدة؛</p>
<p>- الترخيص للجماعات المحلية وهيئاتها بصفة استثنائية باعتماد ميزانية انتقالية مدتها ثمانية عشر شهرا تبتدأ من فاتح يوليوز 2000 وتنتهي في 31 دجنبر 2001.</p>