^ "1"
مشروع قانون رقم 23.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.01
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 23.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها 

  تحميل

مشروع قانون رقم 23.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى:

  - تقوية سلطات الرقابة والبحث لمجلس القيم المنقولة؛

  -  تعزيز سلطات المجلس في مجال العقاب؛

  - إعطاء سند قانوني لدوريات مجلس القيم المنقولة؛

  - مراجعة مفهوم دعوة الجمهور للاكتتاب، حيث سيتم بناء على هذا النص تمديد تفويت قيم منقولة إلى الجمهور