يهدف هذا النص إلى:
- تقوية سلطات الرقابة والبحث لمجلس القيم المنقولة؛
- تعزيز سلطات المجلس في مجال العقاب؛
- إعطاء سند قانوني لدوريات مجلس القيم المنقولة؛
- مراجعة مفهوم دعوة الجمهور للاكتتاب، حيث سيتم بناء على هذا النص تمديد تفويت قيم منقولة إلى الجمهور