^ "1"
مشروع قانون رقم 23.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 ماي 2010 بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.10
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 23.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 ماي 2010 بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 23.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 ماي 2010 بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى الموافقة من حيث المبدأ على الإتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين البلدين بتاريخ 11 ماي 2010. وتطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب إحدى الدولتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.</p>