Overview
يهدف هذا النص إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 42 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والقاضية بمنع استيراد النفايات الخطيرة إلا بترخيص من الإدارة خاصة تلك الناتجة من أنشطة مناطق التدبير الحرة
وفق إجراءات وشروط محددة.