يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون في المجال الأمني على الصعيد الدولي في مكافحة الارهاب و الاتجار غير المشروع في المخدرات و الهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة و بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان في اطار احترام تشريعاتهما الوطنية٬ على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الاعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي احدى الدولتين هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم و التدريب و التكوين العام والمتخصص وتبادل الخبراء و تقديم المشورة و المساعدة التقنية من خلال لجنة مشتركة للتعاون في المجال الأمني.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس