^ "1"
مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار. 

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون في المجال الأمني على الصعيد الدولي في مكافحة  الارهاب و الاتجار غير المشروع في المخدرات و الهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة و بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان في اطار احترام تشريعاتهما الوطنية٬ على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الاعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي احدى الدولتين هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم و التدريب و التكوين العام والمتخصص وتبادل الخبراء و تقديم المشورة و المساعدة التقنية من خلال لجنة مشتركة للتعاون في المجال الأمني.