^ "1"
مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا.

  تحميل

مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.

- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.