^ "1"
مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا.</span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.</p> <p>- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.</p> <p>- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.</p> <p>- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.</p>