^ "1"
مشروع قانون رقم 23.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية، الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2018؛

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 01 غشت 2018.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، فوافقت عليه بالإجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.