^ "1"
مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس" | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.19
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2020

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 17 فبراير 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يوليوز 2021؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.