^ "1"
مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 30 أبريل 2020.

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 30 أبريل 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 6 ماي  2020، ووافقت عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 6 المعارضون: لا أحد   الممتنعون: 01.

- تقرير اللجنة المختصة

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 ماي 2020، بالنتيجة التالية الموافقون: 54 المعارضون: لا أحد الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين