يسعى هذا النص إلى النهوض بأوضاع كل من المرأة والطفل، وجعلهما أولوية وطنية، وتعزيز وضعيتهما القانونية من خلال آليات تكفل حماية الطفل وحفظ كرامة المرأة، وذلك انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، خصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الإختياري الملحق بها، والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وكذا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بين أهم المقتضيات الواردة في هذا النص:
بالنسبة للطفل:
- رفع سن الطفل الضحية في أكثر من موقع إلى 18 سنة شمسية؛
- إعفاء الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر من عقوبة الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة؛
- تشديد العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للجرائم التي تلحق ضررا بالطفل؛
- مضاعفة العقوبة كلما كان مرتكب الإساءة إلى الطفل من أصوله أو زوجه أو ممن لهم سلطة أو رعاية عليه؛
- تشديد العقوبة كلما كان الطفل الضحية عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية؛
- تعريف وتجريم بيع الأطفال؛
- تجريم تسخير الطفل للعمل القسري؛
- معاقبة كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
أما بالنسبة للمرأة:
- توفير نفس العذر المخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الضرب أو الجرح الذي يرتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الشريك عند مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية؛
- إعطاء الصلاحية للنيابة العامة بتحريك المتابعة في حق أي من الزوجين الذي يتعاطى الفساد بصفة ظاهرة في غياب الزوج الآخر خارج تراب المملكة؛
- تجريم التحرش الجنسي؛
- إعفاء الأطباء ومساعديهم من ضرورة الاحتفاظ بالسر المهني عند علمهم أثناء مزاولة مهامهم بتعرض امرأة للعنف وتمكينهم من التبليغ عن ذلك.