جاء هذا النص لتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، عبر وضع الإطار القانوني المنظم لعقود الوكالة بالعمولة في النقل، وملاءمته مع مقتضيات القانون رقم 16.99 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
كما جاء هذا النص أيضا بتنفيذ جزء من اتفاقية التمويل الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والرامية إلى تأهيل قطاع النقل.
ويهدف إلى تحديث الترسانة القانونية الخاصة بعقود الوكالة بالعمولة في النقل من خلال تحديد التزامات الوكيل بالعمولة في النقل أثناء تنفيذ العقد، وذلك بإلزامية توفره على دليل خاص بالعمليات التي يقوم بها، مع تدوينها في دفتر يومي خاص بذلك، كما ينص على تحديد نطاق مسؤولية الوكيل بالعمولة في النقل، وتغيير بعض المقتضيات المتعلقة بعقد النقل وتحديد مدة التقادم في سنة.