Overview
<p>يتضمن هذا النص ثلاث مواد ويهدف إلى تسهيل تأسيس المقاولات وذلك بإلغاء إلزامية التوفر على رأسمال أدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدد حاليا في 10.000 درهم ومن أجل ذلك ينص على:</p>
<p>- الإعفاء من شكلية تجميد رأس المال وذلك من أجل تفادي خلق شركات برساميل صورية؛</p>
<p>- إمكانية إحداث الشركات بطريقة إلكترونية؛</p>
<p>- تمكين الشركات من إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب ومراقبي الحسابات بكتابة الضبط بطريقة إلكترونية؛</p>
<p>- تبسيط مسطرة سحب الأموال عند عدم إنشاء الشركة داخل أجل ستة أشهر؛</p>
<p>- إقرار إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في رأس مال الشركة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛</p>
<p>- التنصيص على أن لكل ذي مصلحة الحق في رفع طلب إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر للشركة قصد إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط تحت طائلة غرامة تهديدية.</p>
<p>وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>