Overview
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر والمملكة المغربية، إلى ضمان حقوق أفراد البعثة القنصلية في كل من البلدين، وتمكينهم من القيام بمهامهم، وتمتيعهم بالحقوق والامتيازات والحصانات، وكذا ضمان حماية المباني القنصلية، وتمتيع محفوظات البعثة القنصلية بالحرمة التامة في جميع الأوقات.