Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى تعزيز نظام الطيران المدني الدولي المبني على المنافسة لتوفير الخدمات الجوية بأسعار وخدمات تنافسية على أساس قاعدة المساواة في المعاملة.