^ "1"
مشروع قانون رقم 25.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 09 أبريل 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وعلى الملحق به | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    25.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 25.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 09 أبريل 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وعلى الملحق به.

  تحميل

مشروع قانون رقم 25.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 09 أبريل 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وعلى الملحق به.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى تعزيز نظام الطيران المدني الدولي المبني على المنافسة لتوفير الخدمات الجوية بأسعار وخدمات تنافسية على أساس قاعدة المساواة في المعاملة.