^ "1"
مشروع قانون رقم 25.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بجوبا في فاتح فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    25.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 25.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بجوبا في فاتح فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 25.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بجوبا في فاتح فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</span></p>
Overview
<p><span>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ</span> <span> 2 غشت 2017</span></p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.</p> <p>- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.</p> <p>- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.</p> <p>- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.</p>