القراءة الأولى:
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 13 ابريل 2020؛
- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 13 ابريل 2020؛
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله باقتراح من الحكومة؛
- وافق عليه المجلس بالإجماع كما تم تعديله في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2020.
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
القراءة الثانية:
- أحيل بتاريخ 21 أبريل 2020 على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المادة الرابعة منه.
- نص مشروع القانون كما أحيل على المجلس في اطار قراءة ثانية
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، ووافقت عليه بالإجماع.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2020.
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في اطار قراءة ثانية