^ "1"
مشروع قانون رقم 26.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 ( 25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    26.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 26.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 26.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يتيح هذا النص لفئة المهنيين والتقنيين الفلاحين إمكانية المشاركة في المسلسل التنموي لبلادنا عبر تشجيعهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة للأشغال الفلاحية بالعالم القروي في ميدان المكننة الفلاحية، وتمكينهم من الاستفادة من الدعم ومنحة الاستثمار المخصصة لاقتناء الآلات الفلاحية موازاة مع التحفيزات الممنوحة للفلاح، كما يتيح النص خلق شراكات بين الأطر الفلاحية (المهندسين والتقنيين) والرأسمال الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر اشتراط أن يكون مديرو الشركة مهندسين أو تقنيين.