Overview
يتيح هذا النص لفئة المهنيين والتقنيين الفلاحين إمكانية المشاركة في المسلسل التنموي لبلادنا عبر تشجيعهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة للأشغال الفلاحية بالعالم القروي في ميدان المكننة الفلاحية، وتمكينهم من الاستفادة من الدعم ومنحة الاستثمار المخصصة لاقتناء الآلات الفلاحية موازاة مع التحفيزات الممنوحة للفلاح، كما يتيح النص خلق شراكات بين الأطر الفلاحية (المهندسين والتقنيين) والرأسمال الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر اشتراط أن يكون مديرو الشركة مهندسين أو تقنيين.