^ "1"
مشروع قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سـوق البورصة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    26.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سـوق البورصة

  تحميل

مشروع قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سـوق البورصة

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تحديث وسائل العمل داخل سوق الرساميل، وقد جاء بمجموعة من الضوابط لهذا الغرض يجب احترامها أثناء كل عملية عرض عمومي، وهي:

  -  إعداد بيان للمعلومات يتضمن خصائص العرض وأهداف العملية؛

  -  منح الاعتراض على عرض عمومي من طرف الشركة المعنية بالسماح بعروض عمومية منافسة أو عن طريق المزايدة؛

  - تضمين كل مشروع عمومي جميع المعلومات المتعلقة بالعملية.