^ "1"
مشروع قانون رقم 26.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 09 ماي 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو وعلى الملحق به | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    26.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 26.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 09 ماي 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو وعلى الملحق به.

  تحميل

مشروع قانون رقم 26.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 09 ماي 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو وعلى الملحق به.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية الكونغو إلى تعزيز سلامة الطيران بين البلدين وتبادل التسهيلات التقنية في استعمال المطارات وتوفير الخدمات الجوية المختلفة على قاعدة التبادل بالمثل. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23 دجنبر 2008.