Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية الكونغو إلى تعزيز سلامة الطيران بين البلدين وتبادل التسهيلات التقنية في استعمال المطارات وتوفير الخدمات الجوية المختلفة على قاعدة التبادل بالمثل. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23 دجنبر 2008.