^ "1"
مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    26.10
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

  تحميل

مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تخويل الأشخاص المحددة فئاتهم في هذا القانون والمتضررون من حوادث الشغل، وكذا لذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. ويحدد النص كيفيات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون.