^ "1"
مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    26.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.</p>