^ "1"
مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 30 أبريل 2020.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 30 أبريل 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الإثنين 4 ماي  2020، فوافقت عليه بالاجماع.

-   تقرير اللجنة المختصة

- صادق المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2020 على مشروع القانون. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 02.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين