^ "1"
مشروع قانون رقم 26.21 يقضي بتتميم القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 22 نونبر 2022؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 22 نونبر 2022؛

- وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 03 دجنبر 2022؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين