Overview
<p><span>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 33 مادة ، ويهدف إلى تحديد نطاق ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال وتنظيمها ، وتوضيح الجهات التي ستتكلف بتقديم هذه الخدمات وسن الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه المهمة، فضلا عن الأحكام الجزائية المقررة في هذا النص لمخالفي أحكام هذا القانون . وقد جاء هذا النص لملء فراغ تشريعي يهم تقنين أعمال الحراسة ونقل الأموال خصوصا أمام تكاثر العاملين في هذا المجال مما سيضمن تقديم هذه الخدمات .</span></p>
<p><span>وتطبيقا لمبدأ الشفافية الذي يجب أن يطبع عمل هذه المقاولات، فقد ألزمها هذا المشروع بضرورة الإشارة في تسميتها إلى طابعها الخاص بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولاسيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن .</span></p>
<p><span>وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا في الجلسة العامة بتاريخ 12/6/2007</span></p>