^ "1"
مشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على اتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    27.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على اتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على اتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 يوليوز 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 29 يوليوز 2016.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016.